قطب الدين البيهقي الكيدري

205

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع ، وإن عينه ثبت الخيار فيمن ( 1 ) عين لا غير . إذا اشترى شاة وحبسها ( 2 ) ثلاثة أيام ، ثم أراد ردها ، رد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه ، وإلا فلا . وروى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول : بعتك إلى شهر . قال الشيخ : والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد . ( 3 ) كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا ، ومتى وقع من المشتري ، كان إقرارا بالرضاء بالبيع ولزم العقد من جهته . ( 4 ) الاكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس . إذا قال : بعتك بشرط ، ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا . وقيل : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط . ( 5 ) إذا باع بشرط الخيار متى شاء ، فالبيع باطل لأنه مجهول . إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها ، بطل البيع ، وهلك على البائع وبطل الثمن ، ورد الثمن إن كان مقبوضا ، وسقط ( 6 ) عن المشتري إن لم يكن

--> ( 1 ) في س : فيما بدل فيمن . ( 2 ) في س : فحبسها . ( 3 ) المبسوط : 2 / 82 وفي س : وروى أصحابنا أن البيع بشرط لا يجوز . . . . ( 4 ) في الأصل : لزمه العقد من جهته . ( 5 ) قال الشيخ في المبسوط : 2 / 83 : وإذا قال : بعتك بشرط ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا ، وقال بعضهم : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط . ( 6 ) في س : ويسقط .